عبد الرزاق الصنعاني

75

المصنف

اردده عليه ( 1 ) حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به ( 2 ) . باب بيع الغرر المجهول ( 14371 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل باع من رجل ألف ثوب فوجد تسع مائة ( و ) تسعة وتسعين ، ونقص ثوب ، قال : البيع مردود ، لأنه لا يدري كم قيمة ذلك الثوب . ( 14372 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل باع ثوبا ، فقال : أبيعك هذا الثوب وعلي قصارته ، أو علي خياطته ، قال : مكروه مردود ، لأنه ابتاع بيعا وعيلا ، فإن سرق الثوب عند المبتاع فهو من مال البائع . ( 14373 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كره أن يشتري اللبن في ضرع الغنم . ( 14374 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ، ولا الصوف على ظهورها ( 3 ) . .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( علي ) . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حماد عن أيوب ولفظه : ( خذها فاحبسها بقدر ما تعجلها ) 2 : 363 . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق إسحاق الأزرق عن الثوري وفيه ( لا نشتري ) 5 : 340 وصوابه عندي ( لا تشتر ) ورواه عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وتفرد به ، قاله ( هق )